الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

457

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

وصرّح في « المسالك » : « بأنّ البائن لا نفقة لها ولا سكنى عندنا » « 1 » . وادّعى في « الجواهر » الإجماع بقسميه على السقوط « 2 » . ولكن لأهل الخلاف فيه أقوال : ثبوت النفقة والسكنى ، وهذا القول لأهل العراق ، وثبوت السكنى بلا نفقة ، وهو للشافعي ، وسقوط كليهما عن الحسن وأبيثور « 3 » . ويدلّ على ذلك أمران : الأوّل : الأصل بعد انقطاع الزوجية وعدم التمكين ، والمراد منه أصالة البراءة . ولا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب ؛ لتبدّل الموضوع قطعاً . مضافاً إلى أنّه من الشبهات الحكمية التي لا يجري الاستصحاب فيها عندنا . الثاني : الروايات الكثيرة الدالّة عليه ، وفيها الصحيحة وغيرها : منها : ما رواه عثمان بن عيسى ، عن سَمَاعة ، قال : قلت له : المطلّقة ثلاثاً لها سكنى أو نفقة ؟ فقال : « حبلى هي ؟ » قلت : لا ، قال : « ليس لها سكنى ، ولا نفقة » « 4 » . ومنها : ما رواه عبداللَّه بن سِنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن المطلّقة ثلاثاً على السنّة ، هل لها سكنى أو نفقة ؟ قال : « لا » « 5 » . ومنها : ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه سئل عن المطلّقة ثالثاً ، ألها سكنى ونفقة ؟ قال : « حبلى هي ؟ » قلت : لا ، قال : « لا » « 6 » . ومثلها رواية الحلبي ، عنه عليه السلام « 7 » . وهذه الروايات كلّها في المطلّقة ثلاثاً ، ولكن يمكن إلغاء الخصوصية عنها

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 8 : 450 . ( 2 ) . جواهر الكلام 31 : 320 . ( 3 ) . مجمع البيان 9 : 463 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 520 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 5 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 521 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 6 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 521 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 8 ، الحديث 7 .